“الرقابة المالية” تحدد ضوابط منح الترخيص للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قراراً رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
ووفقاً للقرار، تكون الموافقة على طلبات تأسيس أو ترخيص الشركات العاملة فى ضوء حاجة السوق للنشاط المطلوب الترخيص به أو تأسيس شركة لمباشرته بناءً على دراسة للسوق تعتمد من مجلس إدارة الهيئة، أو تقديم منتجات جديدة أو تطوير منتجات قائمة – بحسب الأحوال – ، وبمراعاة توافر الاشتراطات الأخرى الواجب الالتزام بها وفقًا للتشريعات المنظمة لكل نشاط، وبمراعاة آثار التركز الاقتصادى على المنافسة فى السوق
وبالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ فتلتزم بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة خلال شهر من تاريخ حصولها على الترخيص وإلا اعتبر ترخيصها كأن لم يكن، وفى حال شطب قيد أسهم الشركة من البورصة يتم إلغاء ترخيصها وتلتزم باتخاذ إجراءات التصفية، وذلك ما لم تقدم الشركة مبررات تقبلها الهيئة.
وأشار القرار إلى إصدار ضوابط إصدار الموافقة المبدئية على التأسيس والحصول على الترخيص مع عدم الإخلال بمتطلبات التأسيس أو الترخيص المطلوبة وفقًا للتشريعات المنظمة لكل نشاط، بحيث يجب على الشركات الراغبة فى الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية
وتلتزم الشركة الراغبة بالحصول على موافقة مبدئية بتقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وفقًا للنموذج المعتمد من الهيئة ، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية عن (25%) من رأس مال الشركة ، أو ألا تقل نسبة المساهمة المباشرة أو غير المباشرة للمستثمر المؤهل عن ثلثي رأسمال الشركة ، مع الالتزام بالضوابط الخاصة بهيكل الملكية لبعض الأنشطة المالية غير المصرفية على النحو الوارد بالجدول المرفق للقرار؛ ويجوز للهيئة أن تطلب أى بيانات أو مستندات للتأكد من المتطلبات الواجب توافرها فى المستثمر المؤهل.
كما يجب على الشركة الإفصاح عن المستفيد النهائى للمساهمين وفقًا للأحكام الواردة بالباب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مع تقديم إقرار بالالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة المنظمة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك,
كما يشتراط ألا يقل نسبة تمثيل المرأة فى مجلس إدارة الشركة عن (25%)، مع الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ موافقة الهيئة المبدئية، ويجوز للهيئة مدها لمدد أخرى بناءً على مبررات تقبلها الهيئة وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض الأنشطة، وفى حالة عدم إنهاء تأسيس الشركة فى المدد المحددة تعتبر موافقة الهيئة المبدئية كأن لم تكن .
ويتطلب من الشركة الراغبة في الحصول على الموافقة؛ استيفاء كافة متطلبات الحصول على الترخيص خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ القيد بالسجل التجار ، ويجوز مدها بناءً على مبررات تقبلها الهيئة، وفى حالة تجاوز الشركة المدد المحددة للتقدم بمستندات الترخيص يجوز للهيئة فى ضوء حاجة السوق قبول الطلب بعد تحديث مستندات الشركة بما فيها تحديث دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية أو تقديم دراسة جديدة واستيفاء كافة متطلبات الترخيص بمزاولة النشاط وفقًا للضوابط المعمول بها وقت تقديم طلب الترخيص، على أن يكون من بينها توافر خبرة فى القطاع المالى المصرفى و/أو غير المصرفى لدى نصف أعضاء مجلس إدارة الشركة على الأقل بخلاف العضو المنتدب وذلك وفقًا لمدد الخبرة المنصوص عليها بقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة فى شأن كل نشاط.
ويشترط بأن يكون ربع أعضاء مجلس إدارة شركات التأمين على الأقل من ذوى الخبرة فى مجال التأمين، ولا تسرى متطلبات الخبرة الواردة بهذا البند فى شأن الشركات التى تقدم استشارات مهنية.
ويتم بدء العمل فى النشاط والانتهاء من التجهيزات المطلوبة وتعيين فريق العمل بالخبرات المطلوبة وفقًا لكل نشاط والبدء الفعلى للنشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجوز مد هذه المدة فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وفى حالة عدم البدء الفعلى للنشاط فى المدد المحددة يعتبر الترخيص لاغيًا، مع استيفاء نموذج الإفصاح المعد من الهيئة فى شأن التحقق من مصادر أموال مؤسسى الشركة ومساهميها الرئيسيين.
كما يجب الإلتزام بألا يكون أى من مؤسسى الشركة أو مساهميها الرئيسيين أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس الإدارة مدرجين فى القوائم السلبية المتعلقة بالعقوبات المحلية أو الدولية، وألا يكون أى من أعضاء مجلس إدارة الشركة قد صدر ضده خلال الخمس سنوات السابقة على العضوية أى أحكام نهائية بعقوبة جناية ، أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو فقد شرط حسن السمعة وفقًا للضوابط القانونية المقررة، أو تكرر اتهام أيًا منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال آخر3 سنوات ما لم يقض ببراءته.
كما حددت الهيئة بعض الشروط الواجب توافرها فى الشخص الاعتبارى الذى يجوز له المشاركة فى تأسيس الشركات العاملة، ومنها ألا يكون فى حالة إعسار مالى أو إفلاس، وألا تكون الهيئة قد اتخذت ضده أو أى من مساهميه الرئيسيين أو أعضاء مجلس إدارته إجراءات تحريك الدعوى الجنائية بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين والقواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو صدرت ضد أى منهم أحكام قضائية نهائية فى أى من تلك الجرائم أو الجرائم المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى أو قانون مكافحة غسل الأموال خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب التأسيس ما لم يكن قد تصالح عنها، أو يكون قد صدر ضد أى منهم أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
وأوضح القرار أنه لا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل في شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وكذلك شركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية لا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل .
وحول هيكل مساهمي الشركات العاملة فى مجال التأمين، فيشترط على شركات التأمين (أشخاص / ممتلكات) أن تكون نسبة المساهمة المملوكة للمؤسسات المالية بها لا تقل عن (25%) من رأس المال، على ألا تقل حقوق الملكية بها عن 5 مليارات جنيه وأن تكون مصنفة من قبل أحد جهات التصنيف الدولية.
وبالنسبة لشركات الوساطة في التأمين / إعادة التأمين وشركات التأمين متناهي الصغر وشركات التأمين الطبي المتخصص؛ فيشترط توافر مؤسسات مالية بنسبة لا تقل عن (25٪) من أسهم هذه الشركات.
بينما لا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل بشركات خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وشركات خبراء التأمين الاستشاريون، وكذلك شركات إدارة برامج التأمين الطبى لا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل.
وبالنسبة للشركات العاملة فى مجال التمويل العقارى، فيجب على شركات إعادة التمويل العقارى الالتزام بحكم البند (ب) من المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، في حين لا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل بشركات خبرة التقييم العقاري، وشركات وساطة التمويل العقاري.
كما حدد القرار إلتزام الشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي الالتزام بحكم البند (3) من المادة (9) من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.