ضوابط جديدة لاستيراد السلع.. تيسير الفحص والإفراج مع استمرار الرقابة
قرار وزاري يسمح بالاكتفاء بالفحص الظاهري في حالتين ويتيح للرقابة على الصادرات إجراء فحص عشوائي
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 322 لسنة 2026، متضمنًا ضوابط جديدة لاستيراد السلع، بهدف تسهيل إجراءات الفحص والإفراج عن الرسائل المستوردة، مع الإبقاء على اشتراطات مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.
ويتيح القرار الاكتفاء بالفحص الظاهري ومراجعة البيانات في حالات محددة، بينها السلع المنتجة من شركات مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أو الرسائل المصحوبة بشهادات فحص ومراجعة معتمدة تثبت مطابقتها للمواصفات المصرية.
قرار جديد لتيسير إجراءات فحص السلع المستوردة
أضاف القرار الوزاري فقرة ثانية إلى شروط الاستيراد الواردة بالمسلسل رقم (14) من الملحق رقم (3) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
ويستهدف التعديل تقليل الإجراءات المتكررة المرتبطة بفحص بعض الرسائل المستوردة، خصوصًا عندما تكون هناك ضوابط ومستندات سابقة تؤكد مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المصرية.
ولا يعني التيسير الجديد إلغاء الرقابة على الواردات، إذ أبقى القرار على حق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في إخضاع الرسائل للفحص العشوائي.
حالتان للاكتفاء بالفحص الظاهري
حدد القرار حالتين يمكن فيهما الاكتفاء بإجراء الفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على الرسالة مع البيانات المثبتة في مستنداتها.
وتتمثل الحالة الأولى في أن تكون السلعة المستوردة من إنتاج أحد المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفقًا لأحكام المادة 94 من اللائحة المنظمة.
أما الحالة الثانية، فتتحقق عند تقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة ومعتمدة، تتضمن بيانات الرسالة ونتائج الفحص والاختبار، بما يثبت مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.
وتوفر الحالتان مسارًا أكثر مرونة للرسائل التي تستوفي الشروط المحددة، مع استمرار إمكانية التحقق من مطابقة السلع عند الحاجة.
شهادات الفحص تخضع لشروط الاعتماد
وضع القرار ضوابط محددة للجهة التي تصدر شهادة الفحص والمراجعة، إذ اشترط أن تكون جهة معتمدة من إحدى الجهات المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC).
كما أجاز الاعتماد على شهادات صادرة عن جهات مصرية أو أجنبية أخرى، بشرط أن تكون من الجهات التي يوافق عليها الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية.
ويعني ذلك أن الاستفادة من آلية الفحص المبسط ترتبط بوجود مستندات فنية موثقة من جهات تستوفي متطلبات الاعتماد المحددة، وليس بمجرد تقديم شهادة فحص غير معتمدة.
الرقابة على الواردات مستمرة بالفحص العشوائي
رغم تقليل إجراءات الفحص في الحالات التي حددها القرار، تظل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات صاحبة الحق في إجراء فحص عشوائي لأي من الرسائل المشمولة بالضوابط الجديدة.
وتستهدف هذه الآلية الحفاظ على قدرة الجهات الرقابية على التحقق من مطابقة السلع المستوردة للاشتراطات والمواصفات المعتمدة، حتى مع تبسيط إجراءات الإفراج للرسائل التي تستوفي المتطلبات.
وبالتالي يجمع القرار بين تسريع الإجراءات بالنسبة للشركات والرسائل المستوفية للشروط، والإبقاء على أدوات الرقابة التي تسمح بفحص الشحنات بصورة عشوائية.
ماذا تستفيد الشركات المستوردة من القرار؟
تستهدف الضوابط الجديدة بصورة أساسية الشركات الملتزمة والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب المستوردين القادرين على تقديم شهادات فحص ومراجعة مستوفية لشروط الاعتماد.
وتقليل الفحوصات المتكررة في الحالات المحددة قد يساهم في تبسيط دورة الإفراج عن الرسائل المستوردة، مع الحفاظ على متطلبات الجودة والمطابقة.
كما يضع القرار إطارًا أكثر وضوحًا للتعامل مع الرسائل التي تتوافر بشأنها بيانات ومستندات فنية موثقة، بدلًا من إخضاعها بالضرورة لإجراءات فحص متكررة.
موعد تطبيق القرار 322 لسنة 2026
نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وصدر القرار رقم 322 لسنة 2026 في 16 يوليو 2026 عن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ماذا يعني القرار لحركة الاستيراد؟
يركز القرار على تحقيق توازن بين تسهيل إجراءات الاستيراد والحفاظ على الرقابة على جودة السلع الواردة إلى السوق المصرية. فالشركات والرسائل التي تستوفي الشروط الجديدة يمكنها الاستفادة من إجراءات فحص أكثر اختصارًا، بينما تظل الهيئة قادرة على التدخل من خلال الفحص العشوائي.
وتبرز أهمية التعديل بالنسبة إلى الشركات المستوردة في تقليل الإجراءات والفحوصات المتكررة للرسائل التي تستوفي الضوابط، دون التخلي عن متطلبات مطابقة السلع للمواصفات القياسية المصرية.
وفي المحصلة، يقدم القرار آلية أكثر مرونة لفحص بعض الواردات، مع الإبقاء على الرقابة كأداة أساسية للتحقق من سلامة ومطابقة السلع المستوردة.
الأسئلة الشائعة حول ضوابط جديدة لاستيراد السلع
ما رقم القرار الجديد الخاص بضوابط استيراد بعض السلع؟
القرار هو 322 لسنة 2026، وأصدره الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ما الهدف من القرار؟
يستهدف القرار تيسير إجراءات الفحص والإفراج عن الرسائل المستوردة مع الحفاظ على متطلبات مطابقة السلع للمواصفات القياسية المصرية.
متى يمكن الاكتفاء بالفحص الظاهري؟
يتم ذلك في حالتين: إذا كانت السلعة من إنتاج أحد المسجلين لدى الهيئة، أو عند تقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة ومعتمدة تثبت مطابقة السلعة للمواصفات.
من يمكنه إصدار شهادة الفحص؟
يشترط أن تصدر الشهادة من جهة معتمدة لدى إحدى الجهات المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد ILAC، أو من جهة مصرية أو أجنبية أخرى يوافق عليها الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية.
هل ألغى القرار الفحص على الواردات؟
لا. فقد أتاح القرار للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إجراء فحص عشوائي لأي من الرسائل المشمولة بالضوابط.
متى يبدأ تطبيق القرار؟
يعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
متى صدر القرار؟
صدر القرار في 16 يوليو 2026.






