البورصة المصرية تحسم نزاعًا جديدًا بين جهينه وبلدنا حول التمثيل النسبي
الهيئة: التعديل خالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على الطلب المقدم من شركة “بلدنا” بشأن وقف تنفيذ القرار الثالث الصادر عن الجمعية العامة غير العادية لشركة جهينه للصناعات الغذائية، التي عُقدت في أغسطس الماضي، والمتعلق بتعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة.
وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، أن القرار الموقوف يخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين، إذ إن التعديل المقترح كان من شأنه إقصاء فئة من المساهمين الرئيسيين عن حقهم القانوني في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، بما يخل بالتوازن المطلوب في هيكل الحوكمة داخل الشركة.
مخالفة قانونية تتعلق بحق الترشح والتمثيل النسبي
أوضحت الرقابة المالية أنها درست الطلب المقدم من شركة بلدنا والمستندات الداعمة له، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني المنظم لعمل الشركات المساهمة، واستندت في قرارها إلى المادة (10) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وبيّنت أن التعديل الذي أقرّته الجمعية العامة كان من شأنه تمكين فئة واحدة من المساهمين من السيطرة على مجلس الإدارة، وحرمان المساهمين الآخرين من حق التمثيل النسبي الذي أوجبت قواعد القيد بالبورصة المصرية مراعاته.
القوانين المنظمة تمنع تقييد حق المساهمين مسبقًا
وأشارت الهيئة إلى أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وتحديدًا المادتين (97) و(98)، إضافة إلى البند (ح) من المادة (40) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تنص جميعها على عدم جواز حرمان أي مساهم مسبقًا من حق الترشح أو التمثيل بمجلس الإدارة.
وأوضحت أن معالجة حالات تعارض المصالح يجب أن تتم بعد تولي العضو منصبه، من خلال الإفصاح عن المصلحة وعدم المشاركة في التصويت على القرارات ذات الصلة، وليس عبر فرض قيود مسبقة في النظام الأساسي للشركة.
جهينه
القانون يعالج المخالفات دون المساس بحقوق المساهمين
كما لفتت الهيئة إلى أن القانون ينظم بدقة حالات استغلال أو إفشاء أسرار الشركة من قِبل أعضاء مجلس الإدارة، إذ يتيح لمجلس الإدارة – بعد استطلاع رأي الهيئة وموافقة الأعضاء – إيقاف العضو المخالف مؤقتًا حتى عرض الأمر على الجمعية العامة التالية، دون الإخلال بمسؤوليته القانونية أو المالية حال ثبوت الضرر.
الرقابة المالية: القرار صدر لصالح فئة معينة على حساب أخرى

وشددت الهيئة على أن القرار المطعون عليه صدر لصالح فئة محددة من المساهمين وأضرّ بفئة أخرى، وهو ما يحقق شروط وقف قرارات الجمعيات العامة وفقًا لأحكام المادة (10) من قانون سوق رأس المال.
وأكدت أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الهيئة على تطبيق مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق جميع المساهمين، وضمان التزام الشركات المقيدة في البورصة المصرية بأعلى معايير الحوكمة والإفصاح.